Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3411 13/05/2024

اقفال مكتب تمثيل شركة ALARABY TELEVISION NETWORK LIMITED

علم وخبر رقم 3411 تاريخ 13/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 19/09/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3411
التاريخ
13/05/2024
الجريدة الرسمية
العدد 38, 19/09/2024, ص. 2429
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3411 تاريخ 13/05/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ـ في التعديل ـ

إن شركة ALARABY TELEVISION NETWORK LIMITED الـمـسـجـلـة بـتـاريـخ 22/1/2015، تحت رقم 2798 (بالتسجيل) في سجل الشركات الـمساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)

قد صرحت بتاريخ 25/4/2024، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 2537/2024، بأنها قد قررت، بموجب محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة الـمنعقد بتاريخ 14/3/2024، إقفال الـمكتب التمثيلي للشركة في لبنان، وإبراء ذمة الـمدير الـمفوض بالتوقيع من جميع واجباته الـمتعلقة بإدارة الـمكتب التمثيلي في لبنان.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024