المادة 1
يلغى عنوان القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويسـتـبـدل بالعنوان التالي:
«معدلات الفوائد وحجم القروض بين الـمصارف والـمؤسسات الـمالية.»
قرار وسيط رقم 13655 14/08/2024
قرار وسيط رقم 13655 تاريخ 14/08/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/08/2024. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادة 146 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 وتعديلاته الـمتعلق بمعدلات الفوائد وحجم القروض بين الـمصارف،
وبناء على قرار الـمجـلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 14/8/2024،
بقرر ما يأتي:
يلغى عنوان القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويسـتـبـدل بالعنوان التالي:
«معدلات الفوائد وحجم القروض بين الـمصارف والـمؤسسات الـمالية.»
يلغى نص البند (3) من الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي:
«3ــ يطلب من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان تزويد مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقـتـصـاديـة لـدى مصرف لبنان، يـومـيـا،
بالبـيان ( INT--3) الـمرفق بهذا القرار والـمتعلق بحجم القروض بين:
ــ الـمصارف
ــ الـمصارف والـمؤسسات الـمالية.
ــ الـمؤسسات الـمالية.»
يلغى نص البيان رقم (INT--3) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويـسـتـبـدل بالنـص الـمـرفق بـهـذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 آب 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري
نصوص ذات صلة