المادة 12
تعتبر الغرامات الـمسددة في أي وقت حقا مكتسبا للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ الـمادي (بما فيه التكرار في تسديد الغرامة)، سواء كان الخطأ ناتج عن الـمكلف أو من الإدارة الضريبية، أو نتيجة الاعتراضات القانونية.
قرار رقم 1010 تاريخ 08/10/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 1010 تاريخ 08/10/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر الغرامات الـمسددة في أي وقت حقا مكتسبا للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ الـمادي (بما فيه التكرار في تسديد الغرامة)، سواء كان الخطأ ناتج عن الـمكلف أو من الإدارة الضريبية، أو نتيجة الاعتراضات القانونية.
المادة 12 من قرار رقم 1010 تاريخ 08/10/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331238/article/12/