Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 218 تاريخ 08/10/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 218 تاريخ 08/10/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمرخص للجمعية والـمذكورة أعلاه بمزاولتها:

«ووشو كونغ فو ــ تايكواندو ــ جمباز ــ ركوب الامواج ــ السباحة ــ الشراع (اليخوت) ــ كرة الطاولة ــ الخماسي الحديث ــ سكيت بورد ــ الدراجات الهوائية»

المادة 2 من قرار رقم 218 تاريخ 08/10/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331246/article/2/