Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 81 تاريخ 15/03/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 81 تاريخ 15/03/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 10/10/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تلغى لعبة «الشطرنج» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه ويحول ترخيصها إلى فئة الأندية الشعبية، إنضمامها إلى الإتحاد اللبناني للشطرنج خلال مهلة سنة من حصولها على الترخيص، أو بسبب عدم استكمال ملفات طلبات إنتسابها ضمن الـمهلة القانونية بالرغم من تبلغها من قبل الاتحاد، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:

1 ــ نادي الـميناء للشطرنج ــ الـميناء طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 17/1/2008 تــاريـــخ 25/2/2008.

2 ــ نادي نقابة الـمهندسين الرياضي في طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 69/1/2017 تــــاريــــخ 8/3/2017.

المادة 2 من قرار رقم 81 تاريخ 15/03/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331259/article/2/