Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1098 تاريخ 24/10/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 1098 تاريخ 24/10/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/10/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تُستثنى مختلف الإيرادات الناتجة عن دين تأميني، من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة (ضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل) وتخضع للضريبة على الأرباح (ضريبة الباب الأول من قانون ضريبة الدخل) إذا كان الدين ناتجاً عن ممارسة الـمهنة كالفوائد التي تحققها الـمصارف والـمؤسسات الـمالية، أو كان ديناً ناتجاً عن معاملات تجارية كفوائد التقسيط وفوائد التأخر في التسديد، إذا كانت معدلاتها تتجاوز الـمعدلات السائدة في السوق.

المادة 3 من قرار رقم 1098 تاريخ 24/10/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331279/article/3/