المادة 1
عُين السيد يوسف بطرس مهنا، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة حراجل ــ قضاء كسروان، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد جوهاد خليل خليل وذلك حتى إنتهاء مدة الولاية.
قرار رقم 1499 15/10/2024
قرار رقم 1499 تاريخ 15/10/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 24/10/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 1953/ب تاريخ 4/9/2024
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
عُين السيد يوسف بطرس مهنا، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة حراجل ــ قضاء كسروان، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد جوهاد خليل خليل وذلك حتى إنتهاء مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
نصوص ذات صلة