Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13661 17/09/2024

شطب اسم «فرنسبنك للأعمال ش.م.ل.» عن لائحة الـمصارف

قرار رقم 13661 تاريخ 17/09/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 10/10/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13661
التاريخ
17/09/2024
الجريدة الرسمية
العدد 41, 10/10/2024, ص. 2597
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13661 تاريخ 17/09/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان بالانابة،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 13605 تاريخ 23/1/2024 القاضي بنشر لائحة الـمصارف لعام 2024،

وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي فرنسبنك للأعمال ش.م.ل. الـمنعقدة بتاريخ 19/7/2022 الـمتضمن قرار الـموافقة على انتقال ملكية جميع موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته على اسم فرنسبنك ش.م.ل، وعلى شطب اسمه من لائحة الـمصارف،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 14/31/23 تاريخ 18/10/2023 الـمتضمن الـموافقة النهائية على شراء فرنسبنك ش.م.ل جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات فرنسبنك للأعمال ش.م.ل. ولذلك استنادا الى أحكام الـمادة 10 من القانون رقم 192/93 تاريخ 4/1/1993 الرامي الى تسهيل اندماج الـمصارف وتعديلاته وعلى شطب اسم فرنسبنك للأعمال ش.م.ل. من لائحة الـمصارف،

وبناء على كـتــاب فرنسبنك ش.م.ل. رقـــــــــــــم وا/رخ/874/24 تاريخ 3/9/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة الـمصارف إسم «فرنسبنك للأعمال ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 121.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيلول 202 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024