قرار رقم 9 16/12/2024
وقف مفعول القانون رقم 327/2024 الصادر قي 4/12/2024 والرامي الى تعديل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) المنشور في محلق العدد 49 من الجريدة الرسمية تاريخ 5/12/2024
قرار رقم 9 تاريخ 16/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 19/12/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 9
- التاريخ
- 16/12/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 51, 19/12/2024, ص. 3005
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 9 تاريخ 16/12/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رقم المراجعة: 10 و11/و
تاريخ الورود: 9/12/2024 و12/12/2024
إن المجلس الدستوري الملتئم في في مقرّه عند الساعة العاشرة من يوم الاثنين الواقع فيه 16/12/2024، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وبحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم.
وبغياب عضو نائب الرئيس القاضي عمر حمزه لوجوده في المستشفى.
بعد الاطلاع على ملف المراجعة
والتداول في تعليق مفعول القانون المطعون فيه.
وقف مفعول القانون رقم 327/2024 تاريخ 4/12/2024 (تعديل بعض مواد القانون الفعلي) الى حين البت بالمراجعة.
إبلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 238 تاريخ 16/12/2024 تبنيد رقم 902 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام الـمنسق
- قرار رقم 1008 تاريخ 16/12/2024 الترخيص للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في الإدارة الفندقية» في فرع بحمدون
- قرار رقم 503 تاريخ 16/12/2024 الغاء القرار رقم 11/1/2024 تاريخ 12/1/2024 (اخضاع تصدير الـموز الى إذن مسبق)
- قرار رقم 269 تاريخ 17/12/2024 يتعلق بتشكيل لجنة لإدارة الإتحاد اللبناني للثقافة البدنية
- قرار رقم 270 تاريخ 17/12/2024 تعديل اسم جمعية «نادي كردشلر الرياضي» ـ طرابلس ليصبح «نادي أم. فورتين ـ طرابلس»
- قرار رقم 1021 تاريخ 17/12/2024 تعديل اسم كلية القديس جاورجيوس للاختصاصات الطبية في جامعة البلـمند