Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 231 تاريخ 29/10/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 231 تاريخ 29/10/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تلغى لعبة «الـملاكمة» من ترخيص الجمعية الـمذكورة أدناه ويحوّل ترخيصها الى فئة الأندية الشعبية، لعدم إنضمامها الى الإتحاد اللبناني للـملاكمة خلال مهلة السنة من تاريخ صحولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:

1 ــ «جمعية بولد بوكسينغ كلوب» ــ حارة حريك: مرخصة بموجب القرار رقم 295/1/2023 تـاريـخ 11/7/2023 .

المادة 2 من قرار رقم 231 تاريخ 29/10/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331400/article/2/