Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13676 13/11/2024

ادراج اسم «شركة ما تنسى ش.م.ل.» على لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية

قرار رقم 13676 تاريخ 13/11/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13676
التاريخ
13/11/2024
الجريدة الرسمية
العدد 47, 21/11/2024, ص. 2778
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13676 تاريخ 13/11/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

وبناء على القرار الأساسي رقـم 7548 تـاريـخ 303/2000 وتعديلاته الـمتعلق بالعمليات الـمالية والـمصرفية بالوسائل الالكترونية،

وبناء على القرار رقم 13608 تاريخ 23/01/2024 القاضي بنشر لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 25/7/24 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13/3/2024،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدرج اسم «شركة ما تنسى ش.م.ل.» على لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2024 حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024