المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.
الـمادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.
الـمادة الثالثة: يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.
قرار رقم 788 تاريخ 05/11/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 788 تاريخ 05/11/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 28/11/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.
الـمادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.
الـمادة الثالثة: يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.
المادة 2 من قرار رقم 788 تاريخ 05/11/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331434/article/2/