بلاغ رقم 11 14/11/2024
كشوفات تحصيل فواتير الهاتف الثابت عن شهر تشرين أول 2024
بلاغ رقم 11 تاريخ 14/11/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 28/11/2024. الحالة: ملغى.
- النوع
- بلاغ
- الرقم
- 11
- التاريخ
- 14/11/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 48, 28/11/2024, ص. 2805-2806
- الحالة
- ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 305 تاريخ 04/04/2024
- الاستشهاد كـ
- بلاغ رقم 11 تاريخ 14/11/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بـلاغ رقم: 11/ 2
تعلن وزارة الاتصالات بانها ستضع قيد التحصيل اعتباراً من 2024/11/25 الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر تشرين أول 2024
بالإضافة الى كشوفات الفواتير الـمتأخرة غير الـمسددة ولقد حددت مهلة اقصاها 2025/01/02 لتسديدها.
وتذكر الـمشتركين الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
1 ــ تقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتباراً من تاريخ 2025/01/03 .
2 ــ تقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ 2025/01/16 وتستوفى الغرامة عن إعادة وصل الخط ( 11.000 ل.ل.) اعتباراً من هذا التاريخ.
3 ــ تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع الاشتراك اعتباراً من 2025/02/03 ويعاد وصله بعد تسديد الـمتأخرات الـمستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل الخط ( 11.000 ل.ل.) وذلك حتى تاريخ الإلغاء النهائي.
4 ــ تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ الإلغاء الـمؤقت اعتباراً من تاريخ 2025/05/01 وتستوفى غرامة قدرها (%2) شهرياً وتحرر الارقام الـملغ
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- بلاغ رقم 10 تاريخ 14/11/2024 كشوفات تحصيل فواتير الهاتف الثابت عن شهر أيلول 2024
- بلاغ رقم 12 تاريخ 16/12/2024 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر تشرين الثاني 2024
- بلاغ رقم 9 تاريخ 11/09/2024 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر آب 2024
- بلاغ رقم 8 تاريخ 14/08/2024 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر تموز 2024
- بلاغ رقم 7 تاريخ 18/07/2024 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر حزيران 2024
- بلاغ رقم 6 تاريخ 07/06/2024 كشـوفـات فـواتير الهاتـف الثابـت عن شهر أيار 2024