المادة 2
تصبح الألعاب الـمرخص للجمعية الـمذكورة أعلاه بمزاولتها التالية: الـملاكمة ــ الكاراتيه ــ الكرة الطائرة ــ الـمواي تاي تاي بوكسينغ.
قرار رقم 213 تاريخ 03/10/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 213 تاريخ 03/10/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تصبح الألعاب الـمرخص للجمعية الـمذكورة أعلاه بمزاولتها التالية: الـملاكمة ــ الكاراتيه ــ الكرة الطائرة ــ الـمواي تاي تاي بوكسينغ.
المادة 2 من قرار رقم 213 تاريخ 03/10/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331500/article/2/