المادة 1
يخضع جميع الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم من كافة الاختصاصات الى دورات تدريبية ينظمها معهد الدروس القضائية بحسب الاختصاص.
قرار رقم 1398 19/11/2024
قرار رقم 1398 تاريخ 19/11/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 05/12/2024. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 150 تـاريــخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) لا سيما الفقرة 2 من الـمادة 54 منه،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة العدل،
يقرر ما يأتي:
يخضع جميع الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم من كافة الاختصاصات الى دورات تدريبية ينظمها معهد الدروس القضائية بحسب الاختصاص.
تقدّم الطلبات ورقياً لدى صندوق تعاضد القضاة وذلك إعتبارا من 2/12/2024 .
على صاحب العلاقة أن يقوم بتضمين طلبه رقم الهاتف الخلوي الرئيسي وبريده الإلكتروني الـمعتمد.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/11/2024 وزير العدل القاضي هنري الخوري
نصوص ذات صلة