المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 241 تاريخ 12/11/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 241 تاريخ 12/11/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 05/12/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 241 تاريخ 12/11/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331531/article/5/