Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

يُحتفظ بالبطاقات الـملغاة والرابحة مدة ستة أشهر بعد إنتهاء الإصدار أو إلغائه ويجري التلف بعد هذه الـمدة بواسطة الحرق أو الهرم تحت إشراف لجنة الـمراقبة. وتضع هذه اللجنة محضرا مفصلا بذلك موقعا منها ومن الـملتزم.

يحدد مدير اليانصيب الوطني تاريخ ومكان التلف بقرار منه بناء على إقتراح لجنة الـمراقبة.

المادة 14 من قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331635/article/14/