Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

تحدد الحصة الـمخصصة للجوائز العائدة للاعبين الرابحين بنسبة 50% (فقط خمسون بالـمئة) من القيمة الإجمالية لـمثن بطاقات كل إصدار أكان ورقيا أو إلكترونيا على أن توزع الجوائز الخاصة بكل إصدار يطرح في الأسواق بنوعيه الورقي والإلكتروني بموجب قرار يصدر عن وزير الـمالية بناء لإقتراح مدير اليانصيب الوطني ورأي لجنة الـمراقبة، وذلك بعد تقديم الـملتزم طلب معلل.

المادة 6 من قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331635/article/6/