المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 248 تاريخ 25/11/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 248 تاريخ 25/11/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 12/12/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 248 تاريخ 25/11/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331655/article/4/