المادة 2
تلغى جميع النصوص الـمخالفة لهذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 10 تاريخ 23/12/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 10 تاريخ 23/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تلغى جميع النصوص الـمخالفة لهذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 2 من قرار رقم 10 تاريخ 23/12/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331663/article/2/