انذار رقم 70002 11/12/2024
انذار بضريبة الاملاك المبنية
انذار رقم 70002 تاريخ 11/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- انذار
- الرقم
- 70002
- التاريخ
- 11/12/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 52, 26/12/2024, ص. 3172
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- انذار رقم 70002 تاريخ 11/12/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
انذار رقم 7000002
ان رئيس دائرة التحصيل في الـمصلحة الـمالية الإقـلـيـمـيـة فـي مـحـافـظـة عكار يدعو جميع الـمكلفين:
ــ بضريبة الأملاك الـمبنية غير الـملزمين قانونا بالتكليف الذاتي عن تكاليف سنة 2019.
الى تسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب ورسوم وغرامات صادرة وغير مسددة لغاية تاريخه، وذلك خلال مهلة شهر من اليوم التالي لنشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية.
يعتبر هذا الاعلان، فيما يتعلق بكافة التكاليف الـمتعلقة بالـمكلفين الـمبنيين أعلاه والصادرة لغاية 2019/12/31، قاطعا لعامل مرور الزمن عملا بأحكام الفقرة السادسة من الـمادة 27 من قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاتها.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- انذار رقم 70001 تاريخ 11/12/2024 انذار بضريبة الدخل
- انذار رقم 20001 تاريخ 24/12/2024 انذار بضريبة الدخل
- انذار رقم 20002 تاريخ 24/12/2024 انذار بضريبة الاملاك المبنية