المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 236 تاريخ 05/11/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 236 تاريخ 05/11/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 236 تاريخ 05/11/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331723/article/3/