المادة 1
يُعدل اسم «الـمعهد العالي لتدريس اللاهوت الأرثوذكسي» في جامعة البلـمند ليصبح «معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي»، وذلك حتى صدور النص القانوني اللازم.
قرار رقم 924 26/11/2024
قرار رقم 924 تاريخ 26/11/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 9764 تاريخ 26/2/1975 (الترخيص بإنشاء معهد عال لتدريس اللاهوت في دير سيدة البلـمند)،
بناء على الـمرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 (الترخيص بإنشاء جامعة البلـمند التابعة لبطريركية أنطاكية وسائر الـمشرق للروم الأرثوذكس)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2024 تاريخ 12/11/2024،
يقرر ما يأتي:
يُعدل اسم «الـمعهد العالي لتدريس اللاهوت الأرثوذكسي» في جامعة البلـمند ليصبح «معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي»، وذلك حتى صدور النص القانوني اللازم.
يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/11/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي
نصوص ذات صلة