Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 279 تاريخ 26/12/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 279 تاريخ 26/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

ان المنشأة الرياضية التي تستعملها الجمعية لترخيص ممارسة احدى الرياضات موضوع هذا القرار لا يمكن استعمالها من قبل جمعية رياضية اخرى لغاية الترخيص لاية العاب رياضية من اي نوع كانت.

يمكن للجمعية صاحبة الترخيص ان ترخص على ذات المنشأة الرياضية اكثر من رياضة شرط توافر الشروط الفنية المطلوبة في المنشأة الرياضية. لاجل غايات هذا القرار تعرف كلمة منشأة رياضية بانها اي ملعب او قاعة او مضمار او حلبة او مجمع.

المادة 3 من قرار رقم 279 تاريخ 26/12/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331744/article/3/