المادة 1
يُعتبر مجلس بلدية كفرفالوس ــ قضاء جزين ــ محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
قرار رقم 151 24/01/2025
قرار رقم 151 تاريخ 24/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 71/ب تاريخ 15/1/2025،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يُعتبر مجلس بلدية كفرفالوس ــ قضاء جزين ــ محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
يتولى رئيس القسم الأصيل في قائمقامية قضاء جزين السيد شوقي رضا متيرك القيام بأعمال مجلس بلدية كفرفالوس حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
نصوص ذات صلة