قرار رقم 39 03/12/2024
تكليف الـمدير العام بنقل الإعتمادات اللازمة لتأمين كافة الـمصاريف الـمرتبطة بالانتقال الى مبنى جديد وتجهيزه
قرار رقم 39 تاريخ 03/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 39
- التاريخ
- 03/12/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 4, 23/01/2025, ص. 378
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 39 تاريخ 03/12/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
القرار التاسع والثلاثون:
قرر مجلس الادارة تكليف الـمدير العام نقل الاعتمادات اللازمة لتسيير الانتقال الى مبنى جديد من حيث نقل الاثاث وممتلكات الصندوق وتجهيزاته الـمعلوماتية وشراء التجهيزات اللازمة التي تتناسب مع طبيعة الـمبنى الجديد وذلك على سبيل الـمثال لا الحصر والسير بالنقل استنادا لأحكام النظام الـمالي، واستنادا لـما يلي:
يتم نقل الاعتمادات من بند الى بند أو من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد بقرار من الـمدير العام بالنسبة للنفقات الـمتعلقة بالانتقال الى مبنى جديد وعرضه على موافقة الجهات الـمعنية بناء للنظام الـمالي للصندوق لأخذ الـموافقة النهائية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 951 تاريخ 03/12/2024 تجديد الاعتراف ببرنامج دبلوم التعليم في تعليم مواد تعليمية في مرحلتي التعليم الـمتوسطة والثانوية في التعليم العام ما قبل الجامعي في كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدولية
- قرار رقم 952 تاريخ 03/12/2024 إضافة تركيزي «تعليم الـمعلوماتية» و«تعليم الاقتصاد» الى برنامج دبلوم التعليم في تعليم مواد تعليمية في مرحلتي التعليم الـمتوسطة والثانوية في التعليم العام ما قبل الجامعي في كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدولية وتنظيم الاعتراف بهما
- قرار رقم 953 تاريخ 03/12/2024 إضافة تركيز «تعليم الفنون» الى برنامج دبلوم التعليم في تعليم مواد تعليمية في مرحلتي التعليم الـمتوسطة والثانوية في التعليم العام ما قبل الجامعي في كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدولية وتنظيم الاعتراف به
- قرار رقم 954 تاريخ 03/12/2024 إضافة تركيز «تعليم الأنشطة البدنية والرياضية» الى برنامج دبلوم التعليم في تعليم مواد تعليمية في مرحلتي التعليم الـمتوسطة والثانوية في التعليم العام ما قبل الجامعي في كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدولية وتنظيم الاعتراف به
- قرار رقم 955 تاريخ 03/12/2024 الاعتراف ببرنامج الدكتوراه في «اللاهوت» في معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي في جامعة البلـمند
- قرار رقم 251 تاريخ 03/12/2024 ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي سبورتنغ عكار الرياضي»