Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 39 03/12/2024

تكليف الـمدير العام بنقل الإعتمادات اللازمة لتأمين كافة الـمصاريف الـمرتبطة بالانتقال الى مبنى جديد وتجهيزه

قرار رقم 39 تاريخ 03/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
39
التاريخ
03/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/2025, ص. 378
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 39 تاريخ 03/12/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

القرار التاسع والثلاثون:

قرر مجلس الادارة تكليف الـمدير العام نقل الاعتمادات اللازمة لتسيير الانتقال الى مبنى جديد من حيث نقل الاثاث وممتلكات الصندوق وتجهيزاته الـمعلوماتية وشراء التجهيزات اللازمة التي تتناسب مع طبيعة الـمبنى الجديد وذلك على سبيل الـمثال لا الحصر والسير بالنقل استنادا لأحكام النظام الـمالي، واستنادا لـما يلي:

يتم نقل الاعتمادات من بند الى بند أو من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد بقرار من الـمدير العام بالنسبة للنفقات الـمتعلقة بالانتقال الى مبنى جديد وعرضه على موافقة الجهات الـمعنية بناء للنظام الـمالي للصندوق لأخذ الـموافقة النهائية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024