Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 65 15/01/2025

تمديد مهلة تقديم بعض التصاريح وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها

قرار رقم 65 تاريخ 15/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
65
التاريخ
15/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/2025, ص. 379
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 65 تاريخ 15/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 144 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 1294/1 تاريخ 24/12/2024 (تمديد تقديم بعض التصاريح وتأية الضريبة الـمتوجبة عليها)،

بناء على القرار الصادر عن الـمجلس الدستوري بتاريخ 23/12/2024 القاضي بتعليق العمل بالقانون رقم 328 (قانون تعليق الـمهل القضائية والعقدية والقانونية) الذي نشر فـي الجريدة الرسمية بـتـاريــخ 05/12/2024،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/01/2025 ضمنا، الـمهل الـمتعلقة بالتصاريح والبيانات الدورية التالية:

ــ تقديم بيانات الفصل الأول والثاني والثالث والرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها.

ــ تقديم تصريح الفصول الثاني والثالث والرابع من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

15 كانون الثاني 2025 وزير الـمالية يوسف الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025