المادة 1
يُعتمد في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني، منهاج التدريب الـمرفق بهذا القرار، العائد لإختصاص «مُصلِح اجهزة منزلية» والذي لا يؤدي لنيل شهادة رسمية.
قرار رقم 491 23/12/2024
قرار رقم 491 تاريخ 23/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني بالتكليف،
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 65/م/2019 تاريخ 24/05/2019 (قبول طلب الـمدير العام بالتكليف للتعليم الـمهني والتقني إعفاء من تكليفه بهذه الـمديرية العامة وتكليف مدير الـمعهد الوطني للعناية التمريضية بمهام الـمدير العام لها)،
بناء على الـمرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996 (تنظيم الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني)،
بناء على القانون رقم 62/1964 تاريخ 3/6/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 3666 تاريخ 18/08/2000 (تنظيم لجان الـمناهج والتدريب وتحديد التعويضات العائدة لها)،
بناء على القرار رقم 445/2024 تاريخ 14/11/2024 (تأليف لجان فنية متخصصة لدراسة مناهج التدريب التي لا تؤدي لنيل شهادات رسمية)،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التأهيل الـمهني بالتكليف،
تقرر ما يأتي:
يُعتمد في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني، منهاج التدريب الـمرفق بهذا القرار، العائد لإختصاص «مُصلِح اجهزة منزلية» والذي لا يؤدي لنيل شهادة رسمية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانه في 23 كانون الأول 2024 الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني د. هنادي بري
نصوص ذات صلة