Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 07/01/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 1 تاريخ 07/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

متابعة تنفيذ الـمشروع

أ ــ يتوجب على الهيئات الـمعتمدة لتقديم الـمشاريع والتي جرت الـموافقة على تمويل مشاريعها، إحاطة وزارة البيئة بمراحل تنفيذ الـمشروع عبر تقارير ترسل الى الوزارة للتأكد من تطابق مراحل تنفيذ الـمشروع مع الشروط والـمعايير التي مُنحت الـموافقة على أساسها وذلك وفقا لآخر نموذج عن «تقرير متابعة تنفيذ الـمشروع» معتمد من قبل الصندوق الأخضر للـمناخ.

ب ــ يطّلع فريق العمل الـمحدّد في الـمادة الثالثة من هذا القرار على تقارير متابعة التنفيذ ويضع الـملاحظات بشأنها.

ج ــ يقوم وزير البيئة بإبلاغ الصندوق الأخضر للـمناخ ملاحظات الوزارة على تقارير متابعة تنفيذ الـمشروع وتزويده بأي معلومات متوافرة لدى الوزارة قد يطلبها بهذا الخصوص.

المادة 6 من قرار رقم 1 تاريخ 07/01/2025 https://lebaneselegislation.com/text/332920/article/6/