Read this page in English
جميع التشريعات

انذار رقم 60002 20/01/2025

ان رئيس دائرة التحصيل في المصلحة المالية الاقليمية في محافظة النبطية يدعو جميع المكلفين الى تسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب ورسوم وغرامات

انذار رقم 60002 تاريخ 20/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
انذار
الرقم
60002
التاريخ
20/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2025, ص. 445
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
انذار رقم 60002 تاريخ 20/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس دائرة التحصيل في الـمصلحة الـمالية الإقليمية في محافظة النبطية يدعو جميع الـمكلفين:

ــ بضريبة الأملاك الـمبنية غير الـملزمين قانونا بالتكليف الذاتي عن تكاليف سنة 2019.

الى تسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب ورسوم وغرامات صادرة وغير مسددة لغاية تاريخه، وذلك خلال مهلة شهر من اليوم التالي لنشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية.

يعتبر هذا الاعلان، فيما يتعلق بكافة التكاليف الـمتعلقة بالـمكلفين الـمبنيين أعلاه والصادرة لغاية 31/12/2019، قاطعا لعامل مرور الزمن عملا بأحكام الفقرة السادسة من الـمادة 27 من قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاتها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025