انذار رقم 60002 20/01/2025
ان رئيس دائرة التحصيل في المصلحة المالية الاقليمية في محافظة النبطية يدعو جميع المكلفين الى تسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب ورسوم وغرامات
انذار رقم 60002 تاريخ 20/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- انذار
- الرقم
- 60002
- التاريخ
- 20/01/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 5, 30/01/2025, ص. 445
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- انذار رقم 60002 تاريخ 20/01/2025
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان رئيس دائرة التحصيل في الـمصلحة الـمالية الإقليمية في محافظة النبطية يدعو جميع الـمكلفين:
ــ بضريبة الأملاك الـمبنية غير الـملزمين قانونا بالتكليف الذاتي عن تكاليف سنة 2019.
الى تسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب ورسوم وغرامات صادرة وغير مسددة لغاية تاريخه، وذلك خلال مهلة شهر من اليوم التالي لنشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية.
يعتبر هذا الاعلان، فيما يتعلق بكافة التكاليف الـمتعلقة بالـمكلفين الـمبنيين أعلاه والصادرة لغاية 31/12/2019، قاطعا لعامل مرور الزمن عملا بأحكام الفقرة السادسة من الـمادة 27 من قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاتها.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- انذار رقم 60001 تاريخ 20/01/2025 انذار الى جميع المكلفين تسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب ورسوم وغرامات
- انذار رقم 1 تاريخ 13/01/2025 تنذر وزارة الاتصالات مشتركي الهاتف وخطوط الاتصال المحلية والدولية واصحاب محطات البث على اختلاف انواعها وسائر المشتركين بكل فئاتهم في القطاعين العام والخاص مهما كانت مسمياتهم وصفتهم الحاليين والملغات خطوطهم والمترتب على اشتراكاتهم الهاتفية والرسمية وباقي خدمات الاتصالات مبالغ مالية بوجوب دفع هذه المبالغ المتوجبة في ذمتهم