Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 22 13/01/2025

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة الرقص الرياضي

قرار رقم 22 تاريخ 13/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
13/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2025, ص. 478
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 13/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للرقص الرياضي الـمسجل بالرقم 34/د تاريخ 7/1/2025،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة الرقص الرياضي والـمنضمة الى الإتحاد اللبناني للرقص الرياضي، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 ــ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعاده

2 ــ نادي الفرير الرياضي ــ بيت مري

3 ــ جمعية سبرينغ هيلز كونتري كلوب ــ الدكوانة

4 ــ جمعية خانيتو للرقص الرياضي الفني ــ الزلقا

5 ــ جمعية الليدرز للرقص الرياضي ــ البوشرية

6 ــ جمعية نايملس لرياضة الرقص ــ البوشرية

7 ــ نادي سبارتاك ــ مجذوب

8 ــ جمعية ليبانون للرقص الرياضي ــ الدكوانة

9 ــ جمعية مكريس دانس مينستري ــ الدكوانة

10 ــ نادي ماي دانس كلوب ــ جل الديب

11 ــ نادي ستار دانس كلوب الرياضي ــ جل الديب

12 ــ نادي لادانزا ــ الجديدة

13 ــ جمعية سول للرقص الرياضي ــ سد البوشرية

14 ــ نادي دانس فاكتوري ــ برج حمود

15 ــ نادي سكوادرا الرياضي ــ الحازمية

16 ــ نادي تريومف الرياضي ــ الشياح

17 ــ نادي ستيب باي ستيب كلوب ــ جونيه

18 ــ نادي بودا الرياضي ــ أدما

19 ــ نادي ديكاتلون الرياضي ــ أدونيس

20 ــ جمعية ستيبس ــ ذوق مصبح

ب. محافظة بيروت:

21 ــ نادي القلب الأقدس في بيروت

ت. محافظة الشمال:

22 ــ نادي كورة تايغرز كلوب ــ أميون

ث. محافظة البقاع:

23 ــ نادي سوان دانس ــ زحلة

المادة 2

تحدّد الجمعية الرياضية الـمرخصة بلعبة «الرقص الرياضي» التي لـم يمر سنة على تاريخ صدور قرار ترخيصها، وغير الـمنضمة الى الاتحاد الـمعني لغاية تاريخه، كما يلي:

* «جمعية أكتيف زون ــ Active» ــ الهري: الـمرخـصـة بموجب القرار رقم 189/1/2024 تاريخ 4/9/2024.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025