المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 15 تاريخ 13/01/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 15 تاريخ 13/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 15 تاريخ 13/01/2025 https://lebaneselegislation.com/text/332947/article/5/