المادة 5
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثة أشهر، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 30 تاريخ 16/01/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 30 تاريخ 16/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثة أشهر، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 30 تاريخ 16/01/2025 https://lebaneselegislation.com/text/332952/article/5/