Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13689 16/01/2025

لائحة الـمؤسسات الـمالية

قرار رقم 13689 تاريخ 16/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13689
التاريخ
16/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2025, ص. 491-492
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13689 تاريخ 16/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الفقرة الثانية من الـمادة 181 منه،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُـنشر كما يلي لائحة الـمؤسسات الـمالية الـمسجلة حسب الأصول:

1 ــ الـمؤسسة الـمالية العربية ش.م.ل.

5 ــ الاعتماد التجاري والعقاري ش.م.ل.

6 ــ س.ج.ب.ل. ليزنغ ش.م.ل.

7 ــ مؤسسة الاستثمارات الـمالية ش.م.ل.

9 ــ بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل.

10 ــ فيدوس ش.م.ل.

12 ــ شركة ليبانون انفست ش.م.ل.

13 ــ غولف فايننس اند انفستمنت كومباني ش.م.ل.

14 ــ ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل.

17 ــ شركة أريبا ش.م.ل.

23 ــ مونتي فايننس ش.م.ل.

24 ــ حلاوي انفستمنت تراست ش.م.ل.

26 ــ شركة الاعتماد الـمالي ش.م.ل.

27 ــ شركة كفالات ش.م.ل. ــ كفالة قروض الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة

28 ــ كابيتال فينانس كومباني ش.م.ل.

29 ــ الشركة اللبنانية للفاكتورينغ ش.م.ل. ــ سوليفاك ش.م.ل.

32 ــ كراديت تراست ش.م.ل

34 ــ مينا كابيتال ش.م.ل.

36 ــ كابيتال انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل.

39 ــ أميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب (مقفلة)

40 ــ الاعتماد الـمالي إنفست ش.م.ل.

41 ــ الشركة الدولية للتمويل ــ لبنان ش.م.ل. (مجموعة أرزان)

43 ــ «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل.

48 ــ شركة كريديليز ش.م.ل.

49 ــ فيتاس ش.م.ل.

51 ــ ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل.

58 ــ مور كابيتال ش.م.ل.

61 ــ سي.اس.سي.فايننس ش.م.ل.

62 ــ اكسيليس فايننس ش.م.ل.

65 ــ شركة إمكان الـمالية ش.م.ل.

67 ــ الابداع للتمويل متناهي الصغر ش.م.ل.

68 ــ شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. «ليزينغ»

70 ــ أوبتيموم إنفست ش.م.ل.

72 ــ سي سي انفستمنت ش.م.ل.

74 ــ شركة الأرز ش.م.ل.

2 ــ

3 ــ

4 ــ

8 ــ

11 ــ

15 ــ

16 ــ

18 ــ

19 ــ FNB Capital ش.م.ل.

20 ــ

21 ــ

22 ــ

25 ــ

30 ــ

31 ــ

33 ــ

35 ــ

37 ــ

38 ــ

42 ــ

44 ــ

45 ــ

46 ــ

47 ــ

50 ــ

52 ــ

53 ــ

54 ــ

55 ــ

56 ــ

57 ــ

59 ــ

60 ــ

63 ــ

64 ــ

66 ــ

69 ــ

71 ــ

73 ــ

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2025 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025