Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 27 تاريخ 29/01/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 27 تاريخ 29/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

في حال اخلال الـمتعاقد لـموجباته الـمحددة في نظام الـموظفين وفي هذا النظام أو في العقد الـموقع معهم يمكن لرئيس الجامعة بناء على توصية مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة فسخ العقد على مسؤولية الـمتعاقد الناكل، ويحظر التعاقد معه من جديد أو تجديد عقده.

في حال تغيب الـمتعاقد عن الحضور لـمدة تتجاوز الخمسة عشر يوما متواصلة أو ثلاثين يوما متقطعة دون عذر مشروع، على رئيس الجامعة أن يتخذ القرار بفسخ العقد يناء لاقتراح رئيس الوحدة الـمختصة.

المادة 12 من قرار رقم 27 تاريخ 29/01/2025 https://lebaneselegislation.com/text/332986/article/12/