المادة 4
تعدل الفقرة الرابعة من الـمادة الرابعة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:
ــ تدقق الوثائق من قبل اخصائي في الـمصلحة الإقليمية الذي يضع تأشيرته في الخانة الـمخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.
قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعدل الفقرة الرابعة من الـمادة الرابعة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:
ــ تدقق الوثائق من قبل اخصائي في الـمصلحة الإقليمية الذي يضع تأشيرته في الخانة الـمخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.
المادة 4 من قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025 https://lebaneselegislation.com/text/332997/article/4/