Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/2025. الحالة: ملغى.

المادة 1

تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 302/1 تـاريـخ 6/9/2006 لتصـبـح على الشكل التالي:

يقدم كل مصنع نبيذ يرغب بتصدير منتجاته الى الخارج بطلب خطي للتسجيل لدى الـمصلحة الإقليمية مرفقا بالـمستندات التالية:

ــ شهادة صناعية (وزارة الصناعة(

ــ شهادة تسجيل شركة تجارية (وزارة العدل(

ــ شهادة تسجيل شركة (وزارة الـمالية(

ــ شهادة انتساب الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة الـمنتسب اليها

ــ لائحة بالدول التي يصدّر اليها

المادة 1 من قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333001/article/1/