المادة 1
يلغى نص البند (1) من «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«1 ــ عدم توزيع انصبة ارباح على حقوق حملة الأسهم العادية عن السنوات الـمالية 2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 »
قرار وسيط رقم 13696 06/02/2025
قرار وسيط رقم 13696 تاريخ 06/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمواد 70 و174 و175 منه،
وبناء على القـرار الأسـاسـي رقـم 6939 تـاريــخ 25/3/1998 وتعديلاته الـمتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل الـمصارف العاملة في لبنان،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 5/2/2025،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص البند (1) من «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«1 ــ عدم توزيع انصبة ارباح على حقوق حملة الأسهم العادية عن السنوات الـمالية 2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 »
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 6 شباط 2025 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري
نصوص ذات صلة