المادة 12
إن الـمكلفين الذين يقومون بتنفيذ برامج تقسيط وفي حال تخلفهم عن تسديد أحد الأقساط، وبالتالي استحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد الـمترتبة عليها، يحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات الـمحددة في برنامج التقسيط الذي سبق أن التزموا به.
قرار رقم 336 تاريخ 12/03/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 336 تاريخ 12/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
إن الـمكلفين الذين يقومون بتنفيذ برامج تقسيط وفي حال تخلفهم عن تسديد أحد الأقساط، وبالتالي استحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد الـمترتبة عليها، يحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات الـمحددة في برنامج التقسيط الذي سبق أن التزموا به.
المادة 12 من قرار رقم 336 تاريخ 12/03/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333092/article/12/