المادة 3
يحق للجنة وأثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات الـمصرفية وإدارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق الأصول الـمرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.
قرار رقم 44 تاريخ 21/01/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 44 تاريخ 21/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 17/04/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للجنة وأثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات الـمصرفية وإدارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق الأصول الـمرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.
المادة 3 من قرار رقم 44 تاريخ 21/01/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333212/article/3/