Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 112 تاريخ 19/03/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 112 تاريخ 19/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يلغى قرار رقم 945/1 تاريخ 9/11/2012 وضع طوابع بريدية عادية في التداول.

المادة 5 من قرار رقم 112 تاريخ 19/03/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333247/article/5/