Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 49 22/01/2025

إلغاء لعبة «الدراجات الهوائية» من ترخيص جمعية جمعية كلوب دي فلوكون ـ Club des flocon

قرار رقم 49 تاريخ 22/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
49
التاريخ
22/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/2025, ص. 750
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 49 تاريخ 22/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادتين الثالثة عشرة والتاسعة عشرة منه

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية الـمسجل برقم 2243/د تاريخ 2/9/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الدراجات الهوائية» من ترخيص جمعية «جمعية كلوب دي فلوكونClub des floco ، مركزها: عشقوت، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، لعدم مشاركتها في بطولات إتحاد الدراجات الهوائية الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطها محصور فقط بلعبة الدراجات الهوائية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025