المادة 1
يمنح السيد علي مصطفى سقلاوي، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية بإسم «زين الوطن»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي عبد الـمجيد عمر الـمهباني.
قرار رقم 49 17/03/2025
قرار رقم 49 تاريخ 17/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد علي مصطفى سقلاوي، والـمسجل تحت رقم 130 تاريخ 5/2/2025 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد علي مصطفى سقلاوي، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية بإسم «زين الوطن»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي عبد الـمجيد عمر الـمهباني.
يكون صدور الـمطبوعة باللغتين الـمذكورتين في الـمادة الاولى في ان معا ومن ضمن العدد الواحد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/3/2025 وزير الاعلام الـمحامي د. بول مرقص
نصوص ذات صلة