Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 49 17/03/2025

الترخيص بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية بإسم «زين الوطن »

قرار رقم 49 تاريخ 17/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
49
التاريخ
17/03/2025
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/2025, ص. 906-907
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 49 تاريخ 17/03/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد علي مصطفى سقلاوي، والـمسجل تحت رقم 130 تاريخ 5/2/2025 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد علي مصطفى سقلاوي، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية بإسم «زين الوطن»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي عبد الـمجيد عمر الـمهباني.

المادة 2

يكون صدور الـمطبوعة باللغتين الـمذكورتين في الـمادة الاولى في ان معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/3/2025 وزير الاعلام الـمحامي د. بول مرقص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025