قرار رقم 2 17/03/2025
تمديد مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثالثة في المياه البحرية اللبنانية وتحديد بعض الإجراءات العائدة لها
قرار رقم 2 تاريخ 17/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/2025. عدد المواد: 7. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 2
- التاريخ
- 17/03/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 13, 27/03/2025, ص. 853-861
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- المواد
- 7
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 2 تاريخ 17/03/2025
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 86 تاريخ 17/03/2025 تشكيل لجنة لإدارة لعبة «تاتش ـ Touch»
- قرار رقم 87 تاريخ 17/03/2025 إلغاء لعبة التايكواندو» من ترخيص جمعية «نادي البشارة الرياضي» ـ برج البراجنة
- قرار رقم 49 تاريخ 17/03/2025 الترخيص بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية بإسم «زين الوطن »
- قرار رقم 118 تاريخ 19/03/2025 الغاء القرار رقم 54/1 تاريخ 29/1/2025 تعديل القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 «آلية مصادقة وزارة الزراعة على النماذج الـمطلوبة لتصدير النبيذ وعصير العنب ومسطار العنب» والقرار رقم 61/1 تاريخ 4/2/2025 «تعديل القرار رقم 54/1 تاريخ 29//2025 الـمتعلق بتعديل القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 «آلية مصادقة وزارة الزراعة على النماذج الـمطلوبة لتصدير النبيذ وعصير العنب ومسطار العنب»
- قرار رقم 265 تاريخ 19/03/2025 الاعتراف ببرنامج «دبلوم التعليم» في كلية التربية في جامعة الـمعارف
- قرار رقم 104 تاريخ 19/03/2025 توشيح الطابع البريدي التذكاري الغاء قرار رقم 851/1 تاريخ 29/9/2010 وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول








