Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2 17/03/2025

تمديد مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثالثة في المياه البحرية اللبنانية وتحديد بعض الإجراءات العائدة لها

قرار رقم 2 تاريخ 17/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/2025. عدد المواد: 7. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
17/03/2025
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/2025, ص. 853-861
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 17/03/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

Text of the article as published, an image

المادة 2

Text of the article as published, an image

المادة 3

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 4

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 5

Text of the article as published, an image

المادة 6

Text of the article as published, an image

المادة 7

Text of the article as published, an image

17/03/2025 وزير الطاقة والمياه د. جوزيف الصدّي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025