المادة 2
ثانياً: يعمل بالآلية الـمقررة بموجب البند «أولا» أعلاه لـمدة سنة، تبتدئ من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان عن هذا القرار على الـموقع الإلكتروني لـمؤسسة كهرباء لبنان.
قراراً مصدقاً من قبل مجلس الإدارة في الجلسة ذاتها.»
قرار رقم 128 تاريخ 20/03/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 128 تاريخ 20/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ثانياً: يعمل بالآلية الـمقررة بموجب البند «أولا» أعلاه لـمدة سنة، تبتدئ من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان عن هذا القرار على الـموقع الإلكتروني لـمؤسسة كهرباء لبنان.
قراراً مصدقاً من قبل مجلس الإدارة في الجلسة ذاتها.»
المادة 2 من قرار رقم 128 تاريخ 20/03/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333255/article/2/