Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 13712 تاريخ 27/03/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13712 تاريخ 27/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 10/04/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يلغى مطلع البند (1) من الـمادة الاولـى مــن القـرار الأســاســي رقــم 7926 تـاريــخ 20/9/2001 ويستبدل بالنص التالي:

1"ــ على الـمصارف كافة العاملة في لبنان ان تودع لدى مصرف لبنان، لقاء الفوائد التي يمنحها هذا الأخير على الودائع لديه لاجل بالعملات الأجنبية، نسبة 11% بدلا من 14% من العناصر التالية الـمكونة بالعملات الأجنبية:"

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13712 تاريخ 27/03/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333284/article/1/