Read this page in English
جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13713 27/03/2025

تعديل القرار الأساسي رقم 9763 تاريخ 9/11/2007

قرار وسيط رقم 13713 تاريخ 27/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 10/04/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار وسيط
الرقم
13713
التاريخ
27/03/2025
الجريدة الرسمية
العدد 15, 10/04/2025, ص. 925
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 (Art. 5)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13713 تاريخ 27/03/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القـرار الأسـاسـي رقـم 9763 تــاريــخ 9/11/2007 وتعديلاته الـمتعلق بالاحتياطي الإلزامي النقدي والاحتياطي الادنى الخاص للـمصارف الإسلامية وبتوظيفاتها الإلزامية،

وبناء على قــرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/3/2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«على الـمصارف الإسلامية كافة العاملة في لبنان أن تودع لدى مصرف لبنان، نسبة 11% بدلا 14% من العناصر، بالعملات الأجنبية، الـمحددة في الأنموذج رقم (RO--20) الـمرفق.

يتم اسـتـعـمـال الفرق الناتج عن هذا التخفيض من قبل مصرف لبنان، حصرا، لتأمين السيولة الـمتوجبة عملا بـأحـكـام القرار الاساسي رقـم 13335 تـاريــخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي رقم 158) والقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166).»

المادة 2

يعمل بهذا فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 آذار 2025 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025