Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9 02/06/2025

وقف مفعول القانون رقم 9/و/2025 الرامي الى تسوية اوضاع ضباط في قوى الامن الداخلي لحين البت بمراجعة الطعن

قرار رقم 9 تاريخ 02/06/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 05/06/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
9
التاريخ
02/06/2025
الجريدة الرسمية
العدد 25, 05/06/2025, ص. 1469
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9 تاريخ 02/06/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

وفيه،

بتاريخ الاثنين الواقع 2025/6/2 عقد الـمجلس جلسة برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الاعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، ميشال طرزي، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وتغيب القاضي عمر حمزة لوجوده في الـمستشفى بسبب الـمرض وميراي نجم لوجودها خارج لبنان.

تـداول الـمجـتـمـعـون فـي وقـف مفعـول القانون رقــم /9و2025/ الرامي الى تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي.

وتقرر ما يلـي:

وقف مفعول القانون رقم /9و2025/ الرامي الى تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي لحين البت بمراجعة الطعن بقرار نهائي وإبلاغ هذا القرار من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025