قرار رقم 9 02/06/2025
وقف مفعول القانون رقم 9/و/2025 الرامي الى تسوية اوضاع ضباط في قوى الامن الداخلي لحين البت بمراجعة الطعن
قرار رقم 9 تاريخ 02/06/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 05/06/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 9
- التاريخ
- 02/06/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 25, 05/06/2025, ص. 1469
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 9 تاريخ 02/06/2025
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
وفيه،
بتاريخ الاثنين الواقع 2025/6/2 عقد الـمجلس جلسة برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الاعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، ميشال طرزي، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وتغيب القاضي عمر حمزة لوجوده في الـمستشفى بسبب الـمرض وميراي نجم لوجودها خارج لبنان.
تـداول الـمجـتـمـعـون فـي وقـف مفعـول القانون رقــم /9و2025/ الرامي الى تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي.
وتقرر ما يلـي:
وقف مفعول القانون رقم /9و2025/ الرامي الى تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي لحين البت بمراجعة الطعن بقرار نهائي وإبلاغ هذا القرار من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 7 تاريخ 02/06/2025 وقف مفعول القانون رقم 7/و/2025 الرامي الى تسوية اوضاع مفتشين في المديرية العامة للامن العام لحين البت بمراجعة الطعن
- قرار رقم 8 تاريخ 02/06/2025 وقف مفعول القانون رقم 8/و/2025 الرامي الى تسوية اوضاع مفتشين في المديرية العامة للامن العام لحين البت بمراجعة الطعن
- قرار رقم 49 تاريخ 02/06/2025 تعديل رقم 685 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق إخضاع مادتي البنزين والـمازوت لرسم استهلاك داخلي مقطوع إضافي
- قرار رقم 271 تاريخ 02/06/2025 تعديل القرار رقم 179/1 تاريخ 3/3/2012 الـمتعلق باستثمار وتصدير الزعتر والقصعين
- قرار رقم 58 تاريخ 02/06/2025 تشكيل لجنة بين وزارة الصحة العامة ووزارة الصناعة لدراسة موضوع تداخل الصلاحيات في عدد من الـمواضيع
- قرار رقم 281 تاريخ 05/06/2025 تعديل القرار رقم 346/1 تاريخ 15/7/2010 (تنظيم وتحديد انواع ومعدات الصيد البحري)