المادة 3
يستثنى عند إحتساب رقم الأعمال لإعتبار الـمكلف من فئة كبار الـمكلفين بضريبة الدخل، إيرادات التفرغ عن الأصول الثابتة وتعويضات العطل والضرر الـمقررة بموجب أحكام قضائية أو من شركات الضمان أو إعادة الضمان.
قرار رقم 496 تاريخ 26/05/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 496 تاريخ 26/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 05/06/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يستثنى عند إحتساب رقم الأعمال لإعتبار الـمكلف من فئة كبار الـمكلفين بضريبة الدخل، إيرادات التفرغ عن الأصول الثابتة وتعويضات العطل والضرر الـمقررة بموجب أحكام قضائية أو من شركات الضمان أو إعادة الضمان.
المادة 3 من قرار رقم 496 تاريخ 26/05/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333565/article/3/