Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 488 تاريخ 21/05/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 488 تاريخ 21/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 29/05/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يعفى من استيفاء رسم الدخول الى لبنان عن طريق البر، الاشخاص الحقيقيين من الفئات الـمبينة أدناه:

ــ الحاصلون على إقامة دائمة في لبنان.

ــ سائقو شاحنات النقل.

ــ سائقو السيارات والباصات العمومية

المادة 2 من قرار رقم 488 تاريخ 21/05/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333583/article/2/