المادة 2
يعفى من استيفاء رسم الدخول الى لبنان عن طريق البر، الاشخاص الحقيقيين من الفئات الـمبينة أدناه:
ــ الحاصلون على إقامة دائمة في لبنان.
ــ سائقو شاحنات النقل.
ــ سائقو السيارات والباصات العمومية
قرار رقم 488 تاريخ 21/05/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 488 تاريخ 21/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 29/05/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعفى من استيفاء رسم الدخول الى لبنان عن طريق البر، الاشخاص الحقيقيين من الفئات الـمبينة أدناه:
ــ الحاصلون على إقامة دائمة في لبنان.
ــ سائقو شاحنات النقل.
ــ سائقو السيارات والباصات العمومية
المادة 2 من قرار رقم 488 تاريخ 21/05/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333583/article/2/